علم أصول الفقه: دراسة موجزة
أصول الفقه
* تعريف أصول الفقه:
هو العلم بالأدلة الاجمالية التي يبني عليها العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتبية من أدلتها التفصيلية.
1- مركب من" أصول، وفقه": وأصول جمع أصل وهو ما يبني علي غيره سواء كان البناء معنويا أو حسيا. أو هو ما يتفرع عنه غيره.
- والأصل في الإصطلاح: الدليل الإجمالي " القرآن، السنة،....."
كقولهم أن الأصل في تحريم الزنا هو قوله تعالي " ولا تقربوا الزنا ".
- وقد يراد بالأصل الراجح فيقال الكتاب راجح علي القياس وأصل له.
- وقد يراد به المقيس عليه كقولهم الخمر أصل النبيذ.
- وقد يراد به القاعدة المستمرة التي يندرج تحتها جزئيات كثيرة كقولهم الأصل في الفاعل الرفع وفي المفعول به النصب.
* وأما الفقه فيطلق علي 3 معان في اللغة:
1- العلم بالشيء والفهم له " قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول ".
2- خاص بفهم غرض المتكلم من الكلام.
3- خاص بفهم الأشياء الدقيقة.
والأول هو الراجح
* وأما الفقه في الإصطلاح فهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية.
* الإعتراضات علي هذا التعريف والرد عليها:
-1- التعريف غير جامع. لأن الله تعالي عالم بأصول الفقه غير أنه لا يدخل في التعريف.
• والرد: أن الله تعالي مع علمه بأصول الفقه إلا أن علمه لا يطلق عليه أصول الفقه لأن أصول الفقه وضع للعلم بالحوادث فلا يضر خروج علم الله من هذا التعريف.
- 2- التعريف غير مانع. لأن المعرفة تطلق علي التصور والتصديق وتصور الأدلة ليس من علم الأصول في شيء وبهذا يكون التعريف قد دخل فيه ما ليس منه فيكون التعريف باطلا لأنه غير مانع.
• والرد: أن المراد بمعرفة الأدلة معرفة الأحوال المتعلقة بهذه الأدلة وهذا يعتبر تصديقا لا تصورا.
-3- أن هذا التعريف تعريف له بالمباين لأن التعريف يتطلب وجود العارف به وهذا باطل لآن معرفة الشيء غير الشيء نفسه فيكون مباينا.
• والرد: أن أصول الفقه هي مسائلة أو هو الملكة الناشئة عن مزاولة العارف لقواعده. ولا مانع من المجازات في التعريفات والأقوال الشارحة ومعرفة المسائل أو وجود الملكة هذا كله من صفات الحوادث فيتوقف علي وجود العارف فيصح التعريف.
* موضوع أصول الفقه:
* الراجح من أقوال العلماء أن موضوعه الأدلة السمعية مجملة من حيث إثبات الأحكام الشرعية بجزئياتها بطريق الإجتهاد بعد الترجيح عند تعارضها.
- والعرض الذاتي للدليل السمعي الإجمالي أربعة أنواع:
1- أن يحمل العرض الذاتي للدليل علي نفس الدليل ---- الكتاب يثبت الحكم قطعاً.
2- أن يحمل العرض الذاتي علي نوع الدليل ---- الأمر يفيد الوجوب.
3- أن يحمل العرض الذاتي علي عرض ذاتي آخر ---- العام يفيد الظن فهنا العموم عرض ذاتي للكتاب.
4- أن يحمل علي نوع العرض الذاتي الآخر ---- العام المخصوص يفيد الظن.
* وهناك مذهب جعل موضوع علم أصول الفقه هو الأحكام الشرعية من حيث ثبوتها بالأدلة. وهي الأحكام التكليفية من حيث الوجوب والندب والحرية والكراهة والإباحة، وكذا الأحكام الوضعية من السببية والشرطية والمانعية والصحة والفساد.
* وهناك مذهب آخر جعل موضوعه الأدلة والأحكام الشرعية فيكون علم أصول الفقه هو علم يعرف به أحوال الأدلة الشرعية من حيث إثباتها للأحكام الشرعية وأحوال الأحكام الشرعية من حيث ثبوتها بالأدلة.
* أن موضوعه الأدلة والترجيح والإجتهاد.
* فائدة علم أصول الفقه:-
1- القدرة علي استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية.
2- جعل المقلد الذي درس هذا الفن علي بينة مما فعله إمامه عند استنباطه للأحكام.
3- من اكبر وسائل حفظ وصون أدلته وحجبه من الشبه والتضليل.
4- هو وسيلة تكوين المجتهد المفكر والفقيه المثمر ويقضي علي أكذوبة غلق باب الإجتهاد وسد طريق الإستنباط.
* إستمداد علم أصول الفقه:-
* وهو مستمد من 3 أمور
1- علم الكلام.
2- اللغة العربية.
3- الأحكام الشرعية.
* تعربف الفقه اصطلاحا:
هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيليه.
* العلم: هو مطلق الإدراك الشامل للتصور والتصديق. وهو يشمل كل علم بالذات أو بالصفات أو بالأفعال أو بالأحكام.
* الأحكام: جمع حكم وهو ما يطلق بإطلاقات هي.
1- ثبوت أمر لأمر ونفيه عنه ---- ثبوت الوجوب للصلاة.
2- إدراك الثبوت أو الإنتفاء ---- إدراك الوقوع أو اللاوقوع.
-3- خطاب الله تعالي المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخير.
* الشرعية: المنسوبة إلى الشرع.
* العملية: أي المنسوبة إلي العمل من أفعال الجوارح الظاهرة والاعتقادية الباطنة.
* المكتسب: الحاصل بعد أن لم يكن. وفائدته الإحتراز به عن علم الله تعالي.
* من الأدلة: متعلق بالمكتسب وهذا للإحتراز به عن علم الرسول صلي الله عليه وسلم وعلم الملائكة.
* التفصيلية: أي الجزئية مقابل الإجمالية. وهذا للإحتراز عن علم المقلد بالأحكام
والراجح أنها ذكرت لبيان الواقع فقط في مقابله تعريف أصول الفقه إجمالا.