الوفاء بالنذر واجب
س - لقد قلت مرة لله على نذر إن أنجابي من هذا الذنب أن أدفع لحماتي طقم بناجر من الذهب علما بأن حماتي لم تعلم بذلك ؟
هل أدفع البناجر لحماتي أم أكفر كفارة يمين ؟
ج- الواجب عليك الوفاء بالنذر إذا حصل الشرط المذكور لقول النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، " من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه " . رواه الإمام البخاري في صحيحه لكن إن سامحتك حماتك فلا بأس ، لأن الحق لها في ذلك ، وبالله التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *