حكم القنوات في صلاة الفجر
س : أنا فتاة مسلمة عشت هنا في السعودية منذ ست سنوات تقريباً . وفي بلادنا عندما نصلي صلاة الفجر نقرأ القنوت . وهنا رأيتهم يصلون الفجر بدون قنوت فما حكم قراءة القنوت في الفجر ؟
ج : ذهب الشافعية إلى استحباب القنوت دائماً في الركعة الأخيرة من الفجر بعد الرفع من الركوع ، واستدلّوا بما رُوي أنه صلى الله عليه وسلم ما زال يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا ، ولما لم ينقل لهم ما كان يدعو به في القنوت المذكور استعملوا حديث الحسن المروي في قنوت الوتر ، وهو اللهم اهدني فيمن هديت .. إلخ .
وذهب الإمام أحمد وغير إلى أنه لا يشرع القنوت في الفجر إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة كعدوٍّ وخوف ومرض عامٍّ ونحو ذلك ، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قنتَ شهراً يدعو على أحياء من العرب الذين قتلوا بعض الصحابة ثم تركه ، وقالوا إن الذي استمر عليه هو طول القيام المذكور في قوله تعالى : { وقوموا لله قانتين } . وبكل حال فمن قنت تبعاً للشافعية فلا يُنكر عليه ، ولكن الصحيح أنه لا يشرع . ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم ، الاستمرار عليه . فالأظهر أنه مكروه بلاسبب والله علم .